الشيخ السبحاني
649
المختار في أحكام الخيار
1 - ما ذكره صاحب الجواهر : أن يعجّل بدفعه من دون مطالبة فيغاير مفاده مفاد الاطلاق . وأورد عليه الشيخ بوجهين : ألف : أنّه خلاف المتفاهم من ذلك الشرط الذي هو محطّ نظر المشهور . ب : أنّ مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى الغاء هذا الحق في هذا المقدار من الزمان وبعبارة أخرى أنّ هذا الشرط لغو لأنّه إمّا أن يطالب أو لا ، فعلى الأوّل : يجب التسليم ولو لم يشترط لكفاية الاطلاق في وجوب التسليم عند المطالبة وإن لم يشترط ، وعلى الثاني : يكون مفاده إلغاء هذا الحق . يلاحظ على الأوّل : أنّه نفس المتفاهم العرفي فربّ تاجر شاغل يغافل عن المطالبة أو يرى نفسه فوق ذلك فيشترط تعجيل التسليم على وجه الاطلاق . وعلى الثاني : منع كون مرجع الاشتراط إلى إلغاء الحق ، بل مرجعه التأكيد على التسليم مطلقا طالب أم لم يطالب . 2 - ما اختاره الشهيد في دروسه من ترتّب ثبوت خيار الشرط على اشتراطه عند التخلّف في خصوص ما إذا عيّن زمان النقد والتعجيل . 3 - ما قوّاه الشهيد الثاني من ترتّب ثبوت خيار الشرط على اشتراطه مطلقا عيّن زمان النقد أو لا . وعلى كلا القولين يثبت الخيار إذا كان هناك شرط . ولعلّ التأسيس أظهر في نظر العرف ، فلو لم يقم بدفع الثمن على الوجه المحدّد لا يعد محقّا في طلب المبيع كما هو الحال في اشتراء السهام من الشركات .